Yahoo!

الاكتفاء بالشبهة في حالة "الإساءة للإسلام أو إقامة علاقات غير شرعية" لنقل المعلمين إلى وظائف غير تعل

كتبها القرار الإداري ، في 8 أغسطس 2008 الساعة: 15:14 م

الرياض (سبق) :
أوصت اللجنة المكلفة بدراسة الأسباب الموجبة لنقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية بتنفيذ النقل فورا في حال الشبهة المدعمة بالأدلة والقرائن بإساءة المعلم للدين الإسلامي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم و في حال استغلاله وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية.

كما رأت اللجنة أنه يجوز النقل لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة ( مثل القضايا الأمنية ) التي يرد بها توجيه سمو وزير الداخلية ولا يستدعي عرضها على لجنة قضايا المعلمين.

وكانت اللجنة وإنفاذاً لما ورد في البند ثالثاً من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1097 في 12/9/1426هـ أوصت اللجنة المكلفة بدراسة الأسباب الموجبة لنقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية في إطار وضع الأسباب الموجبة لنقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية بأنه يجوز النقل إلى وظائف غير تعليمية وفق ما يلي:

1- الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم.
2- تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلباً على الطلبة.
3- ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي مثل ( السحر ، الشعوذة.. الخ).
4- حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن.
5- التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه مثل( الشذوذ الجنسي ومقدماته……..).
6- استغلال وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية.
7- عدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة مثل ( ثبوت تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التعديل في إجابات أو درجات الطلاب أو أعمال الاختبارات أو عدم الدقة في التقويم المستمر بحيث يرفع طالب لم يكتسب الحد

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الادارة القانونية ودورها في سلامة القرار الإداري

كتبها القرار الإداري ، في 26 يوليو 2008 الساعة: 13:43 م

الادارة القانونية ودورها في سلامة القرار الإداري

زامل شبيب الركاض@

الرقابة القضائية على القرارات الإدارية من أهم مبادئ القانون الإداري على الإطلاق، بل انها تشكل مرتكزاً مهماً من مرتكزات حقوق المواطنة، ودعامة أساسية في تشكيل ملامح المجتمع المدني وأبرز سمات الدولة القانونية الحديثة.
والقضاء الإداري في بسطه لرقابته على قرارات الادارة يشترط حتى يكون القرار الإداري بمنأى عن الطعن ان يكون له سبب يبنى عليه، والسبب في القرار الاداري هو مجموعة وقائع تشكل حافزا للإدارة لاصدار قرار يؤثر في المراكز القانونية للغير، وبالتالي لابد أن يكون السبب صحيحا من حيث الوقائع والنظام بأن يكون مشروعا ويفرض القضاء الاداري رقابته على اسباب القرارات الادارية عموما حيث يتم التحقق ابتداءً من وجود الوقائع فعدمها يحتم الغاء القرار الاداري لعدم مشروعيته، حيث انه يشترط ابتداء لصحة القرار الاداري ان تكون هنالك وقائع قد استند عليها فمن صدر قرار بفصله عن العمل مثلا بناء على صدور حكم جنائي عليه في جريمة اخلاقية وثبت ان الحكم قد تم الاعتراض عليه وتمت تبرئته يكون القرار معيبا مما يستلزم الغاءه.
والأصل ان للإدارة سلطة التقدير في اختيار الوقائع التي تبنى عليها اسبابها ما لم يقيدها المنظم بضرورة حصول وقائع معينة لاصدار قرار ما، وقد استقر الاتجاه في الفقه الإداري عموما على بسط رقابة القضاء على صحة الوقائع التي يستند عليها القرار الإداري، وهذا هو نفس الاتجاه الذي سار عليه القضاء الاداري في المملكة، حيث اشترط (على سبيل المثال) في حالة انهاء خدمة الموظف بسبب عدم صلاحيته للبقاء في وظيفته العامة، ان يستند هذا القرار لأسباب قدرتها الادارة التي تنفرد بهذا التقدير ترتيباً على وقائع ثابتة كعدم الرضا عن عمله او عدم انتاجه او رداءة صحيفة خدمته او عدم قدرته على الاستمرار في القيام بأعباء وظيفته او اخلاله بواجباتها واستهتاره بها أو بالسلوك السوي المتطلب من القائم عليها او استهانته بكرامتها أو بمقتضياتها او بأصول النزاهة او الشرف وحسن السمعة وما الى ذلك وهي أسباب ترجع كلها الى ذات الموظف فمتى رأى ان المصلحة العامة تقتضي اقصاءه عن وظيفته وكان لهذه الأسباب اصل ثابت في الأوراق

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دعوى الغاء القرار الاداري

كتبها القرار الإداري ، في 26 يوليو 2008 الساعة: 13:37 م

ما هي دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة ؟

تعتبر دعوى الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، تكمن الغاية منها في حماية حقوق وحريات الإنسان.

وبالنسبة للموظف العمومي، يكون أحيانا معرضا لأن تلحق به أو بحياته الإدارية بعض الأضرار بسبب ما قد تصدره الإدارة في حقه من قرارات مشوبة بعدم المشروعية.

فحماية له، وصيانة لحقوقه وحرياته من مثل تلك القرارات، أنشأ المشرع تظلما لإخضاع مقررات الإدارة وأعمالها للرقابة القضائية.

وتتخذ الرقابة القضائية لأعمال الإدارة ومقرراتها صورتين :

صورة المشروعية :

وتعني مراقبة نشاط الإدارة وتصرفاتها من حيث مطابقتها القانون أم لا، وكلما تبين عدم المشروعية في عمل الإدارة إلا وحق التظلم منه والطعن فيه بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة.

صورة المسؤولية :

يقصد بها حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن النشاط الإداري واللاحقة بالأفراد.

صورة المسؤولية :

شروط قبول دعوى الإلغاء :

يمكن للموظف المتضرر من قرار إداري مقاضاة إدارته أمام المحاكم الإدارية أو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حسب الأحوال، ولكن لا تقبل دعواه إلا بتوفر عدد من الشروط حددها القانون فيما يلي :

الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه بالإلغاء.

الشروط المتعلقة برافع الدعوى.

الشروط المتعلقة بالآجال.

أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن.

أولا : الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه بالإلغاء لا يمكن الطعن في القرارات التي مصدرها الإدارة إلا بتوافر شروط ثلاثة : أن يكون القرار إداريا.

أن يكون القرار نهائيا.

أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن.

أن يكون القرار المطعون فيه قرارا إداريا :

لكي يكون القرار قابلا للطعن بالإلغاء لابد أن يصدر فعلا عن سلطة إدارية، فالقرار الإداري هو عمل قانوني يصدر عن السلطة الإدارية بإداراتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، ويتعين في الغالب أن تتوافر بعض الشروط في القرار الإداري، كأن يكون كتابيا ومؤرخا، وموقعا، لأن هذه العناصر تفيد، على التوالي، في حالة وقوع نزاع على التعرف على فحوى القرار وتاريخ إصداره، ومدى صلاحية الجهة المصدرة له.

وقد يحدث أحيانا أن يكون القرار إداريا، لكنه غير قابل للطعن بالإلغاء بالنظر إلى كونه غير صادر عن سلطة إدارية، وذلك كالقرارات الملكية وأعمال السيادة، وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية، وتدخل في هذا النطاق الأعمال المادية الصادرة عن الإدارة التي لا يكون القصد منها تحقيق آثار قانونية معينة، ومثال هذا الصنف عزل موظف صدر في حقه حكم بالسجن لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.

ولا تفوت الإشارة إلى أن قانون المحاكم الإدارية استبعد النزاعات المرتبطة بالعقود الخاصة بالإدارة، وترك اختصاص النظر فيها إلى المحاكم العادية.

أن يكون القرار نهائيا :

لا يجوز الطعن في القرار الإداري بالإلغاء إلا إذا اكتسب صفة نهائية، أي أصبح قابلا للتنفيذ دون أن توقفه سلطة إدارية أخرى يكون لها حق التعقيب عليه أو التصديق عليه ومثال ذلك، القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس التأديبي فهي تعتبر مجرد مقترحات وليست قرارات نهائية لأنها تخضع إلى تصديق السلطة التي تملك حق التأديب، وبالتصديق عليها من طرف تلك السلطة تصبح قرارات إدارية نهائية يمكن أن تكون موضوعا للطعن بالإلغاء.

أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن : لا يكون القرار الإداري محل أي طعن بالإلغاء ما لم ينشأ عن إصداره تأثير في المركز القانوني للموظف المعني بالأمر.

أما القرارات التي لا ينشأ عنها أي تأثير في الوضع الإداري والقانوني للموظف، فلا تعتبر في مجال الطعن بالإلغاء.

ومثالها قرار الإدارة بإحالة أحد الموظفين إلى الكشف الطبي.

ثانيا : الشروط المتعلقة برافع الدعوى :

والسؤال هنا : متى يكون الموظف المتضرر من قرار إداري أهلا لممارسة دعوى الإلغاء ؟

القاعدة القانونية العامة هي أن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه (الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية).

الأهلية : لا يجوز رفع دعوى بالإلغاء إلا إذا توافرت شروط الأهلية، وتخضع الأهلية المدنية للشخص لقانون الأحوال الشخصية المغربي، وتحدد في 20 سنة، على أن يكون خاليا من عوارض الأهلية، أي أن يكون متمتعا بقواه العقلية ولم يثبت سفهه.

المصلحة : وهي شرط لازم لقبول دعوى الإلغاء، فالقاعدة تقول : حيث لا مصلحة لا دعوى.

ومن أمثالها : أن لكل موظف تتوافر فيه شروط التعيين في وظيفة معينة مصلحة الطعن في قرار التعيين.

الصفة : إن رافع دعوى الإلغاء لا يكفي أن تتوافر فيه شرطا الأهلية والمصلحة في رفع هذه الدعوى فقط، وإنما يجب أن يجوز أيضا على الصفة، أي أن يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه، وإلا لم تقبل دعواه.

ولذا ترفض دعوى إلغاء قرار إداري من موظف ليس مقصودا به، ولو كانت لهذا الموظف مصلحة في إلغائه.

كما يمنع التقاضي باسم شخص الطاعن بدون وكالة منه.

ثالثا : الشروط المتعلقة بالآجال : ميعاد رفع الدعوى :

حدد المشرع مدة قانونية لرفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية أو المجلس الأعلى، يترتب عن عدم احترام حدودها لاكتساب القرار الإداري حصانة ضد الإلغاء وبالتالي سقوط حق الطاعن في الطعن..

وبناء على الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 23 من قانون المحاكم الإدارية، فإن دعوى الإلغاء يمكنه رفعها أمام الجهة القضائية المختصة (الغرفة الإدارية أو المحكمة الإدارية) خلال ستين يوما من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه، أو من تاريخ العلم اليقيني به كما سار على ذلك الاجتهاد القضائي.

النشر :

عموما يتم نشر القوانين بمختلف درجاتها في الجريدة الرسمية حيث تصبح سارية المفعول بمجرد نشرها، وفي غياب وجود نص عام يحدد كيفيات النشر ووسائله، يمكن أن يتم النشر بأية وسيلة من وسائل الإعلام المرئية أو السمعية أو المكتوبة أو غيرها مما يصح أن تصل به القرارات إلى علم الأفراد.

ولابد من الإشارة إلى أن الاستعانة بهذه الوسائل في النشر لا يكون صحيحا إلا حيث لا يرد نص يوجب النشر في الجريدة الرسمية.

ولا يحتج بالنشر إلا بالنسبة للقرارات التنظيمية، وقد قضت الغرفة الإدارية بأنه إذا كان القرار الإداري يعني عددا محدودا من الأفراد تعرف هويتهم فإن النشر لا يصلح للاحتجاج عليه ولابد من التبليغ.

التبليغ : إذا كان الأمر يتعلق بقرارات فردية فإن ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ تبليغها إلى من يهمه الأمر.

ولا يعتبر التبليغ بالبريد المضمون صحيحا إلا إذا كان مصحوبا بشهادة الإشعار، بالتسليم موقعا عليها من طرف المرسل إليه، وإلا اعتبر بالتبليغ لاغيا.

العلم اليقيني : يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ العلم اليقيني الذي يحصل في الحالة التي يكون فيها الموظف المعني بالأمر عالما بفحوى القرار المطلوب إلغاؤه، وتاريخ صدوره، وتعليله، فمثل هذا العلم اليقيني يقع على عاتق الإدارة.

وقف الميعاد في حالة طلب المساعدة القضائية : يتوقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء عن السريان بسبب طلب المساعدة القضائية، على أن يستأنف من جديد بعد توصل المعني بالأمر بالجواب على طلبه الذي يكون قد أودعه لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى أو بالمحكمة الإدارية.

قطع الميعاد في حالة التظلم الإداري : يجوز للطاعن

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تبليغ الخصوم في حال طلبهم من قبل المحكمة لأشخاصهم وليس لجهة عملهم

كتبها القرار الإداري ، في 25 يوليو 2008 الساعة: 20:36 م

تبليغ الخصوم بعد التعميم الجديد بين مؤيد ومعارض

12-9-1428 هـ

صدر التعميم الوزاري من معالي وزير العدل الشيخ عبدا لله بن محمد بن براهيم آل الشيخ والذي يتضمن أن يتم تبليغ الخصوم في حال طلبهم من قبل المحكمة لأشخاصهم وليس لجهة عملهم

 و هذا التعميم صدر طبقا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية المعمول به في المملكة  وهو خلافاً لما كان في السابق  حيث يتم الإبلاغ في مقر عمل الخصم .

وقد تناول فئات من المجتمع هذا الخبر بطرفي نقيض فمنهم من يرفض أن يبلغ عن طريق عمله طبقا للتعميم الوزاري ومنهم من يؤيده.

 وقد علل من وافق وأيد هذا التعميم بأنه قرار حكيم يحفظ خصوص

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تبليغ الخصوم في حال طلبهم من قبل المحكمة لأشخاصهم وليس لجهة عملهم

كتبها القرار الإداري ، في 25 يوليو 2008 الساعة: 20:36 م

تبليغ الخصوم بعد التعميم الجديد بين مؤيد ومعارض

منقول:

12-9-1428 هـ

صدر التعميم الوزاري من معالي وزير العدل الشيخ عبدا لله بن محمد بن براهيم آل الشيخ والذي يتضمن أن يتم تبليغ الخصوم في حال طلبهم من قبل المحكمة لأشخاصهم وليس لجهة عملهم

 و هذا التعميم صدر طبقا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية المعمول به في المملكة  وهو خلافاً لما كان في السابق  حيث يتم الإبلاغ في مقر عمل الخصم .

وقد تناول فئات من المجتمع هذا الخبر بطرفي نقيض فمنهم من يرفض أن يبلغ عن طريق عمله طبقا للتعميم الوزاري ومنهم من يؤيده.

 وقد علل من وافق وأيد هذا التعميم بأنه قرار حكيم يحف

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الشيخ سلمان العودة والمسلسل التركي المدبلج .. تساؤلات موجعة !

كتبها القرار الإداري ، في 30 يونيو 2008 الساعة: 20:56 م

قال الشيخ سلمان العودة في برنامجه الأسبوعي «الحياة كلمة» الذي يعرض على شاشة mbc رأيه في المسلسلات التركية التي تعرض على الشاشة نفسها، قائلاً: «حسب ما سمعت أرى أن تضبط تلك المسلسلات وتتم توعية المتلقي على طريقة التعامل معها وحذف ما يتنافى مع الذوق العام من خلال إحكام الرقابة عليها». المصدر ( الاسلام اليوم بالنص )

التعليق : ما صدر أعلاه هو إجابة على أحد الأسئلة في برنامج الحياة كلمة في الجمعة الماضية

عصفت في ذهني أسئلة لم أستطع إلا أن أبوح بها إليكم لا سيما وأن فتوى الشيخ أذيعت على الهواء ، وبالتالي ليس عيباً أن نناقش الفتوى على الهواء أيضاً .

 لدي ملاحظات أتمنى أن تكون محل نقاش جاد من الأخوة القراء بعيداً عن الإثارة!

أولاً: عندما قال الشيخ: ( أرى أن تضبط تلك المسلسلات ) يا شيخ أي مسلسل يضبط ، هل هو طاش ما طاش … هذا مسلسل أجنبي يعرض فيه حتى الحثالة وتعلمون ماهي الحثالة ..  ؟ جميع صور النساء عارية أو شبه عار

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دور المواطن في جمال مدينته !

كتبها القرار الإداري ، في 30 يونيو 2008 الساعة: 18:41 م

لماذا نطالب البلدية بتجميل المدينة اذا كان المواطن ليس لديه استعداد بان يجمل دكانه ومنزله وسوقه !

لماذا نطالب البلدية ان تضع الحدائق والكورنيشات ؟ بينما المواطن ليس لديه الاستعداد بأن يساهم بسلوكه ونطافته وأدبه وذوقه لأن تبقى وتستمر تلك الحدائق بنظافتها وجمالها فلا مخلفات ولا تكسير للمحتويات!

لماذا نطالب البلدية باعادة سفلتة الطرق ليكون سهلا ومريحا بدالمزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الاجازة .. وقتل الفراغ بالاترام الصيفية .. ياليتني استفدت من الاترام !

كتبها القرار الإداري ، في 28 يونيو 2008 الساعة: 12:50 م

اليوم هو السبت 24 جمادى الآخرة 1429هـ وهو أول أيام الإجازة الصيفية في السعودية .
سأكتب الآن عن الإجازة
شخصيا أتذكر أن أحلى أيام الإجازة هي الأسبوعين الأولين ثم يأتي بعدها النكد والملل !!
اذكر أن الأهل يؤخرون السفر الترويحي إلى نهاية أو وسط الإجازة ليقتلوا الفراغ الذي يسود نهاية الإجازة !
 
من الأفكار الجميلة : لماذا لا تفتح في الإجازة الدراسة لمن يرغب من الطلاب في الابتدائي والمتوسط والثانوي فيستفيد من الإجازة بأمرين
الأول : يقتل الفراغ الذي قد يقتله هو .
الثاني : يختصر أيام الدراسة ومن يدري فقد يختصر ثلاث سنوات لو استغل الأترام الفصلية من بداية المرحلة الابتدائية بل قد تزيد !!
 
إذاً ما المانع .. أليس هذا هو الاستثمار في الإنسان الذي تسعى إليه وتنادي به المنظمات الدولية !

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

كيف يعلم مهندسوا الاقتصاد بارتفاع الاسعار وهم في بيوتهم !!

كتبها القرار الإداري ، في 27 يونيو 2008 الساعة: 21:03 م

في ذات الصعيد الذي تتجه فيه الاسعار الجنونية في البلاد السعودية وفي ظل الغياب التام الذي ساد جميع قطاعات الرقابة الحكومية وشبه الحكومية ، في ذات الوقت الذي رفع التجار والمستفيدون من المسؤولين في أجهزة الدولة أكفهم إلى رب السماء أن يديم الغفلة ويطيل السبات أعواما وأعوام !!!

ليس ضربا من الخيال او سوءاً في الظن إذا قلنا إن غياب الرقابة الحكومية كانت بسبب ضعف في الجهاز الرقابي بل جزماً أن ذلك قصدا من المسؤولين المتنفذين فيها … ومن يسمع ويرى نداءات خادم الحرمين الشريفين أدام الله عزه يدرك تماما حرصه ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

إنشاء هيئة مستقلة مربوطة بجلالة الملك تعنى باستخراج الزكاة من أصحابها

كتبها القرار الإداري ، في 27 يونيو 2008 الساعة: 20:51 م

بعد أن كتبت الموضوع السابق تواردت الى رأسي افكار
منها لماذا لا تفصل ادارة تحصيل الزكوات من وزراة المالية
لماذا لا تجعل مؤسسة مستقلة تربط مباشرة بجلالة الملك حفظه الله

لان في ذلك إيجابيات تحصل باستقلالها
1/تأخذ قوة باشراف الملك عليها .. وتمكنها من الضرب بشدة على التجار لاستخراج

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي